للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُورَثُ القِصَاصُ علَى قَدْرِ المِيراثِ (١)، فمَتَى وَرِثَ القاتِلُ أوْ وَلَدُه شَيْئًا مِنْ القَصَاصِ، فلا قِصَاصَ (٢).

= من نسب وإن علت -كالجدة- بالولد وإن سفل؛ لأن القصاص منتفٍ لشرف الأبوة، لكن تجب بالقتل الدية على القاتل للورثة وليس للأب من الميراث شيء.

(تتمة) زاد في الإقناع (شرطًا خامسًا): أن تكون الجناية عمدًا محضا بخلاف شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما إجماعا، حكاه في الشرح الكبير.

(١) وإن كانت زوجة، قال اللبدي: (أي: بوجود واسطة بينه والمقتول، كما لو قتل أخا زوجته، فورثته ثم ماتت، فورثها القاتل، فلا قصاص)، وأصله في شرح المنتهى، ونبه عليه النجدي.

(٢) مثل أن يقتل زوجته فيرث ولد القاتل القصاصَ، فلا قصاص إذن؛ لأنه لو وجب فإنه يجب لولده، وإذا لم يجب للولد بالجناية عليه، فعلى غيره أولى سواءً كان الولد ذكرًا أم أنثى، وكذا لو قتلت زوجهَا ولها منه ولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>