(١) لأنه لا حد للجنون ينتهي إليه، بخلاف الصغير. (فرق فقهي)
(٢)(الشرط الثاني) اتفاق جميع مستحقي القصاص على الاستيفاء، وهم كل من ورث المال حتى الزوجان، وذوو الأرحام إذا عدمت عصبة المقتول وأصحاب الفروض له، فلو عفا أحدهم سقط القود حتى لو كان العافي زوجًا أو زوجة، ويكون لبقية ورثة الدم حقهم من الدية، وسواء عفا شريكه مطلقًا أو إلى الدية، ومن لا ولي له فوليه الحاكم، فيخير بين القصاص والدية لا مجانًا.
(٣) أي لا يجوز أن ينفرد بعض المستحقين باستيفائه.
(تتمة) إذا انفرد بعض مستحقي القصاص بالقتل، فما الحكم؟
لا يخلو من: ١ - أن يكون ذلك قبل أن يعفو أحد من المستحقين: فإنه لا قصاص عليه، لكن يعزر القاتل، ولشركائه في تركة الجاني (القاتل الأول) حقهم من الدية، وترجع ورثة الجاني (الأول) على المقتص بما فوق حقه من الدية فإذا كان حقه من الدية ٢٠ ألفا والدية ٣٠٠ ألف فيرجعون ب ٢٨٠ ألفا، ٢ - أو يكون بعد العفو؛ فلا يخلو -أيضا- من: أ- أن يكون عالمًا بالعفو وسقوط القصاص فعليه القصاص. ب- أن لا يكون عالمًا بالعفو، أو لا يعلم أن العفو يُسقط القصاص فلا قصاص عليه؛ لأن عدم العلم شبهة، وعليه دية هذا المقتول.