للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَقَطَ القِصَاصَ (١).

الثالِثُ: أنْ يؤمنَ في اسْتِيفائِهِ تَعَدِّيه إلَى الغَيْرِ (٢)؛ فلَوْ لَزِمَ القِصَاصُ حَامِلًا، لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ (٣)، ثُمَّ إنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُه

= مستحقي القصاص ولو مع فسقه- بعفو شريكه سقط القود ولو كان العافي زوجا أو زوجة.

(١) لأن القصاص لا يتبعض، ولمن لم يعف حقه من الدية، وتقدم لو قُتل الجاني قبل العفو أو بعده.

(تتمة) لو كان القاتل جماعة فعفي عن بعضهم، قال في الإقناع وشرحه: (وإذا اشترك جماعة في قتل واحد فعفا عنهم) ورثتُه (إلى الدية فعليهم دية واحدة، وإن عفا عن بعضهم فعلى المعفو عنه قسطه منها) أي من الدية بدل المحل وهو واحد فتكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعة وأما القصاص فهو عقوبة على الفعل فيتقدر بقدره).

(٢) (الشرط الثالث) أن يُؤمَنَ في استيفاء القصاص تعدِّيه إلى غير الجاني.

(٣) أي: لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللِّبأ -بوزن عِنَب- وهو: أول اللبن عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات، أي: وجبات، وأقله حلبة. قاله النجدي عن المصباح، ولا تعتبر المصة منها، هذا الذي يظهر، والأصل فيه حديث الغامدية وفيه: "ارجعي حتى ترضعيه" رواه مسلم، ولأنه يخاف على ولدها، وقتله حرام، والولد يتضرر بترك اللبأ ضررا كثيرا، وقال في الكافي: لا يعيش إلا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>