للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُطِعُوا جميعًا (١)، وإن هَتَكَ الحِرزَ أحَدُهُمَا ودَخلَ الآخَرُ فأخرجَ المَالَ: فلا قَطعَ عليهِما ولو تَواطَآ (٢).

السادسُ: انتِفاءُ الشُّبهَةِ (٣)، فلا قَطْعَ بسَرِقَتِه مِنْ مَالِ فُرُوعهِ (٤)، وأُصولِه (٥)، وزَوجِه (٦)، ولا بسَرِقَتِه مِنْ مَالٍ له فِيه شِرْكٌ (٧)،

(١) وكذا لو اشتركوا في هتك الحرز، وأخرج أحدهم نصابا قطعوا نصا؛ لأن المُخْرِجَ أخرجه بقوة صاحبه ومعرفته ومعونته.

(٢) والفرق هو أنه في هذه الصورة لا فعل لواحد منهما في الذي فعل الآخر، والقصد إذا لم يقارنه الفعل لا يترتب عليه حكم، فيكون وجود القصد في ذلك كعدمه، وهذا فيه ما فيه، لأنهم اشتركوا جميعاً، قال الخلوتي -بعد ذكره لتعليلهم-: (وفيه نظر؛ لأنه مع التواطُؤِ ينزل فعلُ غيره منزلةَ فعلِه عقوبةً عليه).

(٣) والمراد بالشبهة: كل ما يمكن أن يجعل للسارق حقاً في المسروق.

(٤) لحديث (أنت ومالك ولأبيك)، من هنا سيذكر أمثلة لا قطع فيها؛ لوجود الشبهة.

(٥) فلا قطع بسرقة ولدٍ من أصوله كأبيه وأمه، وإن علوا؛ لأن بينهما قرابة تمنع من شهادة أحدهما للآخر، فلا يقطع.

(٦) وهو مروي عن عمر بإسناد جيد، ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب، ويتبسط بماله أشبه الولد والوالد.

(٧) كفقير سرق من غلة وقف على الفقراء، أو فقير سرق من بيت المال، فلا قطع مع حرمة السرقة؛ قال في الكشاف: (كالمال المشترك بينه وبين شريكه لأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة مال =

<<  <  ج: ص:  >  >>