للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أسلَمتُ، أو: أنا مسلمٌ، أو: أنا مؤمنٌ: صارَ مسلمًا (١).

= الكتابة كالطلاق كما ذكره الشارح، فلو كتبها بالهواء فلا يحكم بإسلامه، قال في الغاية: (ويتجه: استقلالا، لا تبعا كنسخ كتاب). ووافقاه.

(١) لحديث المقداد أنه قال «: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها» وعن عمران بن حصين قال: «أصاب المسلمون رجلا من بني عقيل فأتوا به النبي فقال يا محمد إني مسلم فقال رسول الله : لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» رواهما مسلم، فإن كفره بجحد فرض فلا بد أن يذكر معه إقراره بهذا الفرض، كذلك من الأفعال التي يُحكم بإسلام فاعلها: لو أذَّن أو صلى، سواء كان أصليا أو مرتدا، أما بقية الأركان كالصيام وغيرها فلا يحكم بالإسلام بفعلها، قال في الإقناع وشرحه: (وإذا صلى) الكافر (أو أذن حكم بإسلامه أصليا كان أو مرتدا) وسواء صلى (جماعة أو فرادى بدار الإسلام أو الحرب ولا يثبت) الإسلام (بالصلاة حتى يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكفار من استقبال قبلتنا والركوع والسجود فلا تحصل بمجرد القيام) لأنهم يقومون في صلاتهم وتقدم ذلك موضحا في كتاب الصلاة، (وإن صام) كافر (أو زكى أو حج لم يحكم بإسلامه بمجرد ذلك) لأن الكفار كانوا يحجون على عهد رسول الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>