(١) بفتح الميم والقاف: بقية روحه. والمراد: ما يأمن معه التلف. والمذهب: ليس له أن يأكل حتى يشبع، لكن له أن يتزود، فإذا اضطر مجددا أكل منه. والقول الثاني قاله الموفق وجماعة: إذا كانت الضرورة مستمرة فيجوز له الشبع، وإن كانت مرجوة الزوال فليس له أن يشبع.
كذلك يجب تقديم السؤال على أكل المحرم وإلا أثم، فيسأل هل هناك شي غيره، فإن لم يجد جاز له أكل المحرم، وقال ابن تيمية: لا يجب السؤال.
(تتمة): شروط جواز أكل المحرم: (الشرط الأول) أن يأكل ما يسد رمقه. (الشرط الثاني) أن يأمن الموت مما سيأكل منه، كما لو كان سما فيحرم تناوله. (الشرط الثالث) أنه إذا كان الاضطرار في السفر فيشترط أن يكون في سفر مباح، فإن كان في سفر محرم ولم يتب فيحرم عليه أن يأكل، لأن أكل المحرم رخصة، والرُّخص لا تباح في السفر المحرم، فإن تاب في سفره جاز له الأكل.
(٢) لأنه لا حرمة له، وكذلك لو وجده ميتاً جاز أن يأكل منه، أما المعصوم فيحرم أن يأكل منه حتى ولو كان ميتاً؛ لأنه كالحي في الحرمة، وكذلك يحرم عليه أن يأكل عضوا من أعضاء نفسه.