(١) أي: أربع وعشرون ساعة كما قال اللبدي، والضيافة هي: قدر كفايته من الطعام مع أدم لمدة يوم وليلة، وكانوا في السابق يأكلون وجبتين في اليوم فقط، وجبة الغداء قبل الظهر، ووجبة العشاء قبل المغرب، وفي الحديث:(إذا حضرت الصلاة فقدموا العشاء)، قيل المقصود: صلاة المغرب.
(تنبيه) كم وجبة يجب أن يعطيه المضيف؟ الظاهر أنه بحسب العرف، ولم أقف فيها على نقل. قال في الفروع:(ويتوجه وجه: كأدمه) أي: العبرة بالطعام أن يكون من جنس أكل المضيف، والكرم أن يعطيه من جنس ما يأكل الضيف، فإن أبى أن يضيفه، جاز للضيف أن يرفعه للحاكم، فإن تعذر طلبه عند الحاكم جاز له أخذ ما وجب له من مال المضيف بغير إذنه.
(٢) قال في الإقناع: (يومان مع اليوم الأول).
(تنبيه) هل يجب على المضيف أن ينزل الضيف في بيته؟ قال في الإقناع وشرحه:(ولا يجب عليه إنزاله) أي الضيف (في بيته) لما فيه من الحرج والمشقة (إلا أن لا يجد) الضيف (مسجدا أو رباطا ونحوهما يبيت فيه ولا يخاف منه) ضررا فيلزمه إنزاله في بيته للضرورة)، ومثل المساجد اليوم الفنادق، لكن إذا لم يجد الضيف مالا يستأجر به مسكنا، وليس هناك مساجد مفتوحة، فهل يجب إنزاله؟ فليحرر.