ومَن ذَكرَ معَ اسمِ اللهِ تعالى اسْمَ غيرِه لم تَحِلَّ (١).
= عائشة «قالوا يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله أم لم يذكروا؟ فقال سموا أنتم وكلوا» رواه البخاري).
وهل مثله لو جهل: هل ذبح بقطع الحلقوم والمريء أم لا؟ ينظر ما قررته في شرح القواعد السعدية في القاعدة الحادية عشر في الأصل في اللحوم التحريم ص (٢٢٨)
(١) ومن باب أولى أنه إذا ذكر اسم غير الله فقط فلا تحل.
(تتمة): لو ذبح النصارى لعيدهم أو الرافضة للحسين فباشر الذبحَ مسلم، أو ذمي وسمى الله، فهل تحل هذه الذبيحة أو لا تحل؟ المذهب حل هذه الذبيحة، وقال في الإقناع (ويكره للخلاف، وعنه يحرم واختاره الشيخ لأنه أهلَّ به لغيره). ولم يذكر المنتهى والغاية الكراهةَ. قال الشيخ منصور:(والأول - أي: الإباحة - هو المعول عليه، روي عن العرباض وأبي أمامة وأبي الدرداء). قلت: ولم يقف المحققون للكشاف على إسناد ما روي عن العرباض وأبي أمامة.