للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستثناءَ قبلَ تمامِ المستثنى منهُ (١).

= اليمين وقوله: إن شاء الله، سواء كان الاتصال لفظاً، أو حكماً، كقطعه بسعال مثلاً.

(١) (الشرط الثالث) أن يقصد الاستثناء بالمشيئة قبل تمام المستثنى منه، فلو قال مثلاً: لأعطين زيداً مئة ريال، ثم بعد أن أكمل التلفظ بالمستثنى منه، نوى أن يستثني، وقال: إن شاء الله، فلا يصح الاستثناء إذن، وتنعقد يمينه على إعطائه مئة ريال.

أما من حلف، واستثنى، مع توفر جميع الشروط الثلاثة المتقدمة، فإنه لا يحنث، سواء فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله.

(تتمة) في الحواشي السابغات: (الأيمان من حيث دخول الكفارة فيها وعدمه قسمان: (القسم الأول) أيمان مكفرة، وهي التي تدخلها الكفارة كاليمين بالله تعالى والظهار والنذر، (القسم الثاني) أيمان غير مكفرة، وهي التي لا تدخلها الكفارة كالحلف بالطلاق والعتاق.

(تتمة) من الفروق بين الأيمان المكفرة وغير المكفرة:

الفرق الأول: أن الأيمان المكفرة ينفع فيها الاستثناء بأن يقول بعد اليمين: إن شاء الله، بشرط توفر الشروط الأربعة المعتبرة. أما الأيمان غير المكفرة فلا ينفع فيها الاستثناء، فلو قال: أنتِ طالق إن شاء الله، وقع طلاقه. انظر: الكشاف (١٤/ ٤٠٠)، وشرح المنتهى (٦/ ٣٨١).

الفرق الثاني: أنه لو حلف في اليمين المكفرة على أمر ماض يظن =

<<  <  ج: ص:  >  >>