ومن حنِثَ -ولو في ألفِ يمينٍ باللهِ تعالى-، ولم يكفِّر: فكفَّارةٌ واحدةٌ (١).
= وشرحه:(وإذا كفر بالصوم قبل الحنث لفقره) إذ (ثم حنث وهو موسر لم يجزئه) الصوم قال في المغني: لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب وهو هنا وقت الحنث وقد صار موسرا فلا يجزئ الصوم كما لو صام إذن، وقال ابن رجب في القاعدة الخامسة: وإطلاق الأكثرين يخالف ذلك لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ من الواجب فلم يحصل به الحنث لأن الكفارة حلته).
(١) ولو كانت الأيمان على أفعال مختلفة، كأن حلف ألا يركب السيارة، فركب، وحلف ألا يلبس ثوبه، فلبسه، وحلف ألا يدخل بيت فلان، فدخل، فتتداخل، وعليه كفارة واحدة. هذا المذهب، وحملها الخلوتي على أنه تلزمه كفارة واحدة إذا حنث فيها كلها، أما لو حنث في واحدة وكفر، فلا تجزئه عن البقية، وهو مفهوم كلام البهوتي في شرح المنتهى حيث قال:(وحنث فيها كلها).
والقول الثاني في المذهب: أنه إذا اختلفت الأفعال، فعليه كفارة لكل فعل فلو حلف لا يركب السيارة، وحلف ألا يلبس ثوبه، فيلزمه لحنثه في كل واحد منهما كفارة، فإذا ركب السيارة ولبس ثوبه لزمته كفارتان، أما إن كانت اليمين واحدة على أفعال مختلفة كما لو حلف فقال: والله لا أركب السيارة ولا ألبس الثوب فحنث فيهما فكفارة واحدة بغير خلاف نعلمه قاله في المبدع.