فاليمينُ المطلَقَةُ: تنصرفُ إلى الشَّرعيِّ، وتتناولُ الصَّحيحَ منهُ (١).
فمن حَلَفَ:«لا ينكحُ»، أو:«لا يبيعُ»، أو:«لا يشتري»، فعَقَدَ عقداً فاسداً (٢): لم يحنث (٣).
لكن لو قيَّدَ يمينَهُ بممتنِعِ الصِّحَّةِ، كحَلِفِهِ:«لا يبيعُ الخمرَ»، ثم باعَهُ: حَنِثَ بصورةِ ذلكَ (٤).
(١) فالاسم الذي في اليمين إذا كان له أكثر من معنى كالصلاة، فإنها في اللغة الدعاء، وفي الشرع الصلاة المعروفة، فتتناول: المعنى الشرعي وهو الصلاة المعروفة، والصحيحَ منه لا الفاسد.
قال الحفيد:(واحترز بقوله: المطلقة: عن اليمين التي قصد بها المسمى اللغوي، أو كان هو المهيج ليمينه، فإنه يحنث به دون الشرعي).
(٢) أو باطلاً.
(٣) لأن اليمين المطلقة تنصرف للصحيح، ويستثنى من ذلك إذا حلف: لا يحج، أو لا يعتمر، فحج حجاً فاسداً، أو اعتمر عمرة فاسدة، فيحنث؛ لوجوب المضي في فاسدهما، بخلاف غيره من العبادات. (فرق فقهي)
(٤) أي: لو قيد يمينَه بصورة عقد لا تتصور معه الصحة، كما لو حلف لا يبيع الخمر فيحنث بفعل تلك الصورة، فلو باع الخمر حنث، قال في المعونة:(لتعذر حمل يمينه على عقدٍ صحيح … فتعين كون صورة ذلك محلاً لها).