للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- أو: «لا يطأُ»، أو: «لا يضعُ قَدَمَهُ في دارِ فلانٍ»: حنِثَ بدخولِها، راكباً أو ماشياً، حافياً أو مُنتَعِلاً (١).

- أو: «لا يدخلُ بيتاً»: حنِثَ بدخولِ المسجِدِ، والحمَّامِ، وبيتِ الشَّعْرِ (٢).

- أو: «لا يضرِبُ فلانةً»، فخَنَقَها، أو نَتَفَ شعرَها، أو عضَّها: حنِثَ (٣).

= الجماع، فيقدم العرف.

(١) لأن المراد به في العرف هو مطلق الدخول.

(٢) قال في الإقناع وشرحه: (حنث حضريا كان الحالف أو بدويا) لأنها بيوت حقيقة لقوله تعالى: ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع﴾ [النور: ٣٦] وقوله: ﴿إن أول بيت وضع للناس﴾ [آل عمران: ٩٦] الآية. وقوله : «بئس البيت الحمام» رواه أبو داود وغيره وفيه ضعف. وإذا كان في الحقيقة بيتا وفي عرف الشارع حنث بدخوله وأما بيت الشعر والأدم فلأن اسم البيت يقع عليه لقوله تعالى: ﴿والله جعل لكم من بيوتكم سكنا﴾ [النحل: ٨٠] الآية - والخيمة كذلك). قلت: والعرف عندنا -الحضر خاصة- الآن أن المراد بالبيت هو الدار التي تكون للسكنى، فلا يعم المسجد، ولا بيت الشعر والحمام. والله أعلم.

(٣) لوجود المقصود بالضرب وهو التألم، قال الحفيد: (ما لم ينوِ حقيقة الضرب أو يقتضيه السبب) أي: فلا يحنث لو خنقها أو نتف شعرها أو عضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>