- أو:«لا يضرِبُ فلانةً»، فخَنَقَها، أو نَتَفَ شعرَها، أو عضَّها: حنِثَ (٣).
= الجماع، فيقدم العرف.
(١) لأن المراد به في العرف هو مطلق الدخول.
(٢) قال في الإقناع وشرحه: (حنث حضريا كان الحالف أو بدويا) لأنها بيوت حقيقة لقوله تعالى: ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع﴾ [النور: ٣٦] وقوله: ﴿إن أول بيت وضع للناس﴾ [آل عمران: ٩٦] الآية. وقوله ﷺ:«بئس البيت الحمام» رواه أبو داود وغيره وفيه ضعف. وإذا كان في الحقيقة بيتا وفي عرف الشارع حنث بدخوله وأما بيت الشعر والأدم فلأن اسم البيت يقع عليه لقوله تعالى: ﴿والله جعل لكم من بيوتكم سكنا﴾ [النحل: ٨٠] الآية - والخيمة كذلك). قلت: والعرف عندنا -الحضر خاصة- الآن أن المراد بالبيت هو الدار التي تكون للسكنى، فلا يعم المسجد، ولا بيت الشعر والحمام. والله أعلم.
(٣) لوجود المقصود بالضرب وهو التألم، قال الحفيد:(ما لم ينوِ حقيقة الضرب أو يقتضيه السبب) أي: فلا يحنث لو خنقها أو نتف شعرها أو عضها.