للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (معظما) لأن ذلك يدل على فضله (ولا يقلد من عرفه جاهلا عند العلماء ويكفيه) أي العامي (قول عدل خبير) بما أفتاه فيه كسائر الأخبار الدينية (قال ابن عقيل يجب سؤال أهل الفقه والخير) لقوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ [النحل: ٤٣] (فإن جهل عدالته لم يجز تقليده)؛ لأنه لم يتحقق شرط جواز التقليد). والمراد بالعدالة هنا: الباطنة والظاهرة. فإن جهلت عدالته، لم يجز تقليده؛ لاحتمال فسقه. قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (وفيه حرج كبير، خصوصاً السائل الغريب)، ولعله يريد أن العدالة ظاهرة كافية.

٤ - متى يجب على العامي التزام قول من أفتاه؟: أ- إذا لم يجد إلا مفتيا واحدا لزمه أخذه بقوله، ب- وإن وجد أكثر من مفت، فاستفتى وأجيب، فإنه يتخير، ما لم يعمل بقول واحد منهم فإنه يحرم عليه الأخذ بقول غيره إجماعا نقله ابن الحاجب، والهندي وغيرهما قاله في شرح المنتهى، لكن ذكر في الفواكه العديدة فيه خلافا.

٥ - يجوز للمفتي تخيير من استفتاه بين قوله، وقول مخالفه.

٦ - قال في الإقناع وشرحه: (قال) أحمد (لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه وقال: إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول وقال: لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: إحداها: أن تكون له نية) أي أن يخلص في ذلك لله تعالى ولا يقصد رياسة ولا نحوها (فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور) =

<<  <  ج: ص:  >  >>