للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متكلِّماً (١)، مجتهداً (٢)، ولو في مذهبِ إمامِهِ؛ للضَّرورةِ (٣).

= الفسق والجنون والردة ونحوها (فرق فقهي)، (ويتعين عزله) أي: القاضي (مع مرض يمنعه القضاء).

(١) لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم.

(٢) الاجتهاد: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل حكم شرعي بظن. والمجتهد: من يعرف الكتاب، والسنة، والحقيقة، والمجاز، والمجمل، والمبين …

(٣) بأن لم يوجد مجتهد مطلق في ذلك الزمان، فيكفي المجتهد في المذهب.

في الحواشي السابغات: (والمراد: المجتهد اجتهاداً مطلقاً: وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد المذكورة في كتاب القضاء، فإن لم يوجد اكتُفي بمجتهدٍ في مذهب إمامه فقط للضرورة.

(تتمة) المراد بالمجتهد في مذهب إمامه: ذكر المرداوي -وتبعه ابن النجار في آخر شرحه للمنتهى- للمجتهد في مذهب إمامه أربعة أحوال -أخذاً من آداب المفتي والمستفتي لابن حمدان-، وهذا ملخصها: الحالة الأولى: أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى مذهبه، وجعل المرداوي ممن يدخل في هذا القسم: (الموفق، والمجد)، قلت: هذا القسم يأتي بعد المجتهد المطلق -إذا عُدم- بلا شك.

الحالة الثانية: أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه مستقلاً =

<<  <  ج: ص:  >  >>