(٢) الاجتهاد: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل حكم شرعي بظن. والمجتهد: من يعرف الكتاب، والسنة، والحقيقة، والمجاز، والمجمل، والمبين …
(٣) بأن لم يوجد مجتهد مطلق في ذلك الزمان، فيكفي المجتهد في المذهب.
في الحواشي السابغات:(والمراد: المجتهد اجتهاداً مطلقاً: وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد المذكورة في كتاب القضاء، فإن لم يوجد اكتُفي بمجتهدٍ في مذهب إمامه فقط للضرورة.
(تتمة) المراد بالمجتهد في مذهب إمامه: ذكر المرداوي -وتبعه ابن النجار في آخر شرحه للمنتهى- للمجتهد في مذهب إمامه أربعة أحوال -أخذاً من آداب المفتي والمستفتي لابن حمدان-، وهذا ملخصها: الحالة الأولى: أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى مذهبه، وجعل المرداوي ممن يدخل في هذا القسم:(الموفق، والمجد)، قلت: هذا القسم يأتي بعد المجتهد المطلق -إذا عُدم- بلا شك.
الحالة الثانية: أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه مستقلاً =