للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلو حكَّمَ اثنانِ فأكثرُ بينهما شخصاً صالحاً للقضاءِ (١): نَفَذَ حكمُهُ (٢) في كلِّ ما ينفُذُ فيهِ حكمُ من ولَّاهُ الإمامُ أو نائبُهُ (٣). ويرفعُ الخلافَ، فلا يحلُّ لأحدٍ نقضُهُ حيثُ أصابَ الحقَّ.

= عقله، إلا السمع والبصر فيما ثبت عنده في حال سمعه وبصره، فلم يحكم به حتى عمي أو طرش، فولاية حكمه باقية فيه؛ لأنه كان مبصراً في حال الترافع. ويفهم منه أنه لا يحكم فيما عدا ذلك من فقد سمعَه وبصره، فيحكم فيما سمع قبل ذهاب سمعه، ولا يحكم بما بعده.

(١) أي: توفرت فيه الشروط العشرة المتقدمة، أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى عدم اشتراط تلك الصفات فيمن يحكمه الخصمان، وذكر اللبدي أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يبين أي الشروط لا يعتبر، وأنه يحتاج لنظر وتأمل.

(٢) حتى مع وجود قاض كما في الإقناع.

(٣) ويُلزمان بالحكم، لكن لهما، ولأحدهما الرجوع عن تحكيمه قبل الشروع في الحكم، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (وينبغي أن يشهد عليهما بالرضا به قبل حكمه؛ لئلا يجحد المحكوم عليه منهما أنه حكمه فلا يقبل قوله عليه إلا ببينة).

(تتمة) هل للخصوم أن يتحاكموا إلى شخص صالح للقضاء غير مولى من الحاكم مع وجود قاض مولى من الحاكم؟ نعم، يصح، نص عليه في الإقناع وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>