(١) قال الشارح: (وأن يكون خطه جيداً؛ لأنه أكمل)، قال في المنتهى وشرحه:(ويجلس الكاتب بحيث يشاهد القاضي ما يكتبه؛ لأنه أمكن لإملائه وأبعد للتهمة).
(تتمة) بعض آداب القاضي من كشاف الإقناع وشرح المنتهى:
١ - يكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يُعرف به؛ لئلا يحابى، والمحاباة كالهدية، ولا يكره لمفتٍ أن يتولى ذلك؛ لأنه لا يكره له قبول الهدية. (فرق فقهي)
٢ - وليس للقاضي ولا لوالٍ أن يتَّجر؛ لحديث أبي الأسود المالكي عن أبيه عن جده:(ما عدل وال اتجر في رعيته أبداً). لكن إذا احتاج للتجارة، ولم يكن له ما يكفيه، لم تكره له.
٣ - ويسن له عيادة المريض، وشهادة الجنائز، وتوديع الحاج والغازي، ما لم يشغله ذلك عن الحكم، وإلا لم يكن له ذلك، كما في الإقناع.
٤ - والقاضي في إجابة دعوة الولائم كغيره؛ لأنه ﷺ حضرها، وأمر بحضورها، ومتى كثرت وازدحمت، تركها كلها، واعتذر لهم، وسألهم التحليل؛ لئلا ينشغل بذلك عن الحكم الذي هو فرض عين.