للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكونُها منفكَّةً عمَّا يكذِّبُها (١).

ثُمَّ إن كانت بدَينٍ، اشتُرطَ: كونُهُ حالًّا.

وإن كانت بعَينٍ، اشتُرطَ: حضورُها لمجلسِ الحكمِ؛ لتُعَيَّنَ بالإشارةِ (٢).

= يطالَب بالبيان، كأن ادعى عليه أنه أقر له بعمارة، فإذا ثبتت الدعوى، فإن المدعى عليه يطالَب ببيان أي عمارة هي.

ومثال الخلع على مجهول: أن يدعي الزوجُ على زوجتِه أنها خالعته على عوض مجهول -كعلى إحدى دوابها-، فتصح الدعوى، وإذا ثبت ذلك، فإنها تعين ما خالعت عليه.

وقاعدة هذا الاستثناء بينها في الإقناع، قال مع شرحه: (إلا فيما نصححه مجهولا كوصية وإقرار و) عوض (خلع وعبد من عبيده في مهر) وكذا فرس من خيله وثوب من ثيابه ونحوه كما تقدم فيجوز الدعوى بذلك مع جهالته لصحته ويبينه من هو عليه).

(١) (الشرط الثاني) كونها منفكة عما يكذبها، أي: ألا يكون في الدعوى ما يكذِّبها، كأن يقول المدعي: إن المدعى عليه ضربني قبل عشرين سنة، ويكون عمرُ المدعى عليه خمس عشرة سنة، فلا تصح.

(٢) (الشرط الثالث) ألا تكون الدعوى بدَين مؤجل، فالدين المدعى به لا بد أن يكون حالاً، وإذا كانت الدعوى بعين، فلا بد من حضورها إلى مجلس الحكم؛ لتعين بالإشارة لانتفاء اللبس بتعينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>