للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيحلفُ الغريمُ على صفةِ جوابِهِ في الدعوى (١)، ويخلِّي

= (تتمة) إذا علم المدعي كذبَ المدعَى عليه، فما حكم طلب تحليفه من الحاكم؟ يكره أن يطلب من الحاكم تحليف الكذاب، كما في الإقناع، ونص أيضا على تحريم تحليف البريء دون الظالم، ويحرم أيضا دعواه ثانيا، وتحليفه، وذكره في المنتهى أيضا.

(١) كما لو قال المدعي: «أقرضته ألف ريال»، فقال المدعى عليه: ما أقرضتني ألف ريال، فتكون يمينه على صفة الجواب: أي: يحلف على صفة جوابه أول الدعوى، فيقول: «والله ما أقرضتني ألف ريال».

والحلف هنا له أحكام: ١ - ألا يصِله باستثناء، فلا يقول: «إن شاء الله»؛ لأن الاستثناء يزيل حكم اليمين، ولا يصلها أيضا بما لا يفهم. ٢ - وتحرم فيه التورية، وهي: إطلاق لفظ له معنيان قريبٌ وبعيدٌ، ويُراد البعيدُ اعتماداً على قرينة خفية. ٣ - ويحرم التأويل، وذلك بأن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، كأن يحلف بأنه لم يقرضه ألف ريال ناويا ألفا أخرى وليست التي أقرضه إياها، إلا إذا كان مظلوماً، فيجوز له التورية والتأويل؛ لدفع الظلم عنه.

(تتمة) هل يجوز للمعسر الذي يخاف الحبس أن يحلِف بأنه: «لا حق له علي»، ناوياً الساعة التي حلف فيها -أي: أنه معسر، فليس له عليه حق الآن؛ لكونه معسراً في وقت الدعوى-؟ لا يجوز على المذهب، قال في المنتهى وشرحه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>