للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يحلِف: حَكَم عليهِ بالنُّكولِ، ولِزمَهُ الحقُّ (١).

= قطعا لحجته، وإزالة لمعذرته.

(١) أي: فإن امتنع عن اليمين، فإن الحاكم يلزمه بالحق المدعى به للمدعي، لكن يقيد ذلك بسؤال المدعي، فبعد أن يقول الحاكم للمدعى عليه: «إن لم تحلف … »، ولا يحلف، فيقول للمدعي: «هل أحكم عليه»؟ وكذا لو طلب المدعي إلزامه بالحق؛ لحديث ابن عمر أنه باع زيد بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه، فأنكره ابن عمر، فتحاكما إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيبا، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد. رواه الإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>