= على، أو لمن يعتقد تحريمَه أو عدمَ صحته -مجتهدا كان أو مقلدا- جاز للمحكوم عليه أو له فعله، قال في المنتهى وشرحه:(ومن حكم لمجتهد، أو عليه بما يخالف اجتهادَه عمل) المجتهدُ (باطنا بالحكم) له أو عليه، كما يعمل به ظاهرا؛ لرفعه الخلاف) ثم ذكر الفرع الذي في المقلد: وإن باع حنبلي .. إلخ.
وضابطه -كما قال الحفيد-: (إذا حكم الحاكم بخلاف مذهب المقلد، فالعبرة بمذهب الحاكم، لا بمذهب المحكوم له أو عليه). فلو رأى شخص أن بيع العينة حرام، وحكم القاضي بخلاف مذهب الشخص، فينفذ. لكن قال الشيخ ابن نصر الله:(لكن في جواز إقدام الحاكم على الحكم بذلك لمن يعتقد تحريمه عليه نظر؛ لأنه إلزام له بفعل المحرم، لا سيما على قول من يقول كل مجتهد مصيب)، ونقل البهوتي في كتابيه، وكذا ابنُ النجار بعد تقرير المذهب قول شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: (وقال الشيخ تقي الدين: اختلفت الرواية عن أحمد لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم له تحريمه فهل يباح بالحكم؟ على روايتين. فحكى الخلاف روايتين ثم قال: والتحقيق في هذا أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام عليه، فليس له أن يطلب أن يحكم له بشفعة أو ميراث وهو في حال طلبه يرى أن ذلك حرام عليه؛ لأنه جمع بين طلب شيء وبين اعتقاد تحريمه، ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه وهذا لا يجوز، لكن لو كان الطالبُ غيرَه، أو ابتدأ =