للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَصِحُّ أنْ يَكْتُبَ القَاضِي (١) الَّذِي ثَبَتَ عِنْدَهُ الحَقُّ إلَى قاضٍ آخَرَ - مُعَيَّنٍ (٢) أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ (٣) - بِصُورَةِ الدَّعْوَى الوَاقِعَةِ عَلَى الغَائِبِ، بِشَرْطِ أَنْ يَقْرَأَ ذَلِكَ عَلَى عَدْلَيْنِ (٤)، ثُمَّ يَدْفَعُهُ لَهُمَا، وَيَقُولُ فِيهِ: «وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ ثَبَتَ عِنْدِي، وَإِنَّكَ تَأخُذُ الحَقَّ للمُسْتَحِقِّ». فَيَلْزَمُ القَاضِي الوَاصِلَ إِلَيْهِ ذَلِكَ العَمَلُ بِهِ (٥).

= مالا وفاه منه، وإن لم يجد له مالا قال للمدعي: إن عرفتَ له مالا، وثبت عندي، وفيتك منه.

(تتمة) إذا كلف غير المكلف ورشد بعد الحكم عليه، أو حضر الغائب، أو ظهر المستتر، فهو على حجته، وله الدفاع عن نفسه، وذلك بأن يأتي ببينة تجرح الشهود.

(تتمة) لا يصح الحكم للغائب إلا تبعا. كما في المنتهى.

(١) ما يكتب فيه القاضي إلى القاضي نوعان: ١ - أن يكتب فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه، فيصح ولو كانا في بلد واحد. ٢ - أن يكتب فيما ثبت عنده بسماع البينة والدعوى؛ ليحكم به القاضي المكتوب إليه، فيصح بشرط أن يكون بينهما مسافة قصر، ولا يصح فيما دونها.

(٢) أي: إلى القاضي فلان.

(٣) فيقول فيه: أكتب هذا الكتاب لكل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين.

(٤) فلا يصح أن يشهدَهما عليه مكتوباً مطوياً.

(٥) ويقرأ القاضي المكتوب إليه ذلك على العدلين الذَين جاءا به، ويقولان بعده: «نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، كتبه =

<<  <  ج: ص:  >  >>