(١) لأنه استثناء في أكثر من النصف، فوجود المستثنى كعدمه، فيلزمه كل العشرة.
(٢)(الشرط الثاني) الاتصال: بألا يسكت بين المستثنى والمستثنى منه زمنا يمكنه الكلام فيه. ولا يبطل الاستثناء بالسكوت زمنا يسيرا بحيث لا يمكنه الكلام فيه.
(٣)(الشرط الثالث) أن يكون المستثنى من جنس ونوع المستثنى منه. (الشرط الرابع) ألا يأتي بين المستثنى والمستثنى منه بكلام أجنبي. (الشرط الخامس) أن يكون ناويا للاستثناء قبل تمام المستثنى منه، كالطلاق.
(٤) لأن المستثنى من جنس المستثنى منه.
(٥) لاختلال شرط الجنس، فالمستثنى هنا وهو الدينار، من غير جنس المستثنى منه وهو المائة درهم، فتلزمه مئة درهم.