- وقولُ «سمعَ اللهُ لمن حمدَهُ» للإمامِ، والمنفردِ، لا للمأمومِ (١).
- وقولُ «ربَّنا ولكَ الحمدُ» للكلِّ (٢).
= والتحميد. وهذا ظاهر السنة حيث قال أبو هريرة ﵁ في وصفه لصلاة النبي ﷺ:«يكبر حين يركع، ويكبر حين يقوم … »، والأصل عدم خلو فعل في الصلاة من ذِكر.
والقول الآخر في المذهب: صحة الصلاة؛ لمشقة التحرز من ذلك، وهو احتمال للمجد ﵀، لكن ينبغي الاحتياط في هذا الأمر الخطير. وكثير من المصلين يهمل هذا الأمر الواجب، خاصة الأئمة، ويحتج بعضهم بوجود السماعة على الأرض مثلاً، فيؤخر التكبير إلى أن يسجد، ومثله الذي لا يكبر حتى يصل إلى الركوع، أو يؤخر التسميع حتى يعتدل، فلا شك في بطلان صلاتهم على المذهب إذا كان عالما ذاكرا؛ لتركه الذكر الواجب في محله، والله أعلم.
(١)(الواجب الثاني) قول «سمع الله لمن حمده» مرتباً وجوباً، وهو واجب على الإمام، والمنفرد. أما المأموم، فلا يجب عليه أن يقوله، ودليل الوجوب: حديث بريدة أن النبي ﷺ قال له: (يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد .. الحديث) رواه الدارقطني.
(٢)(الواجب الثالث) قول «ربَّنا ولك الحمد» على الجميع، لكن المأموم يقوله أثناء رفعه، بخلاف الإمام والمنفرد، فإنهما يقولانه بعد أن يستتما قائمين. =