للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- والجلوسُ له (١).

وسُننُها: أقوالٌ وأفعالٌ، ولا تبطلُ الصلاةُ بتركِ شيءٍ منها ولو عمداً (٢)، ويباحُ السجودُ لسهوِهِ (٣).

فسُننُ الأقوالِ أَحَدَ عَشَرَ (٤):

- قولُهُ - بعد تكبيرةِ الإحرامِ - «سبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِكَ، وتبارَكَ اسمُكَ، وتعالى جَدُّكَ، ولا إلَهَ غيرُكَ» (٥).

= فقام إلى ثالثة دون أن يتشهد، فإن وجوبه يسقط عن المأموم، والدليل على كون التشهد الأول من الواجبات - لا من الأركان، ولا من السُّنن - أن النبي لما تركه نسياناً لم يعد إليه، وجَبَره بسجود السهو. ثم قيس على التشهد غيرُه من الواجبات عليه في كونها تجبر بسجود السهو إذا تُركت نسياناً.

(١) (الواجب الثامن) الجلوس للتشهد الأول على غير من قام إمامه عنه سهوا.

(٢) سواء القولية أو الفعلية.

(٣) فمن ترك إحدى السنن سهواً، أبيح له سجود السهو، ولم يُشرع.

(٤) وذكر في المنتهى السنن القولية اثنتي عشرة سنة، وفي الإقناع سبع عشرة سنة.

(٥) (السنة القولية الأولى) دعاء الاستفتاح، وهو قولُه - بعد التحريمة -: «سبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِكَ، وتبارَكَ اسمُكَ، وتعالى جَدُّكَ، ولا إلَهَ غيرُكَ». وهناك ما هو أصح سنداً منه، لكن الحنابلة اختاروه؛ لأنه ورد في حديث عائشة رواه الترمذي وغيره، وعمل به عمر بمحضر الصحابة جميعاً =

<<  <  ج: ص:  >  >>