للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وورق شجر (١) ما لم يُوضَعَا (٢).

الثاني: طاهرٌ (٣) يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث (٤). وهو: ما تغيَّر كثيرٌ من لونه، أو طَعمِه، أو ريحه (٥)

(١) فلا يكره ماء تغيّر بوقوع ورق شجر فيه.

(٢) فإذا وُضع في الماء ما يشق صونه عنه عمداً وقصداً، فإنه يسلبه الطهورية، ويُقيد ذلك الوضع بثلاثة شروط: ١ - أن يكون قصداً، ٢ - وأن يكون الواضع آدمياً، ٣ - وأن يكون عاقلاً.

(٣) وهو الطاهر في نفسه، غير المطهر لغيره. وليس للطاهر ضابط في المذهب، بل يذكرون له صوراً.

(٤) فيجوز استعمال الماء الطاهر للشرب والطبخ مثلاً، لكنه لا يرفع الحدث، ولا تزول به النجاسة.

(٥) التغيّر هنا ثلاثة أقسام كلها تسلب الماء الطهورية: ١ - تغيّرٌ كثير في إحدى صفات الماء الثلاث بمخالط طاهر، واقتصر عليه الماتن، قال البهوتي في الكشاف في التعليل لهذا القسم: (فيسلبه الطهورية؛ لأنه ليس بماء مطلق)، ومن باب أولى لو غير الطاهرُ المخالطُ أحدَ أوصافه الثلاثة ٢ - تغيّرٌ أزال ورفع عنه اسم الماء كأن صار يسمى شاياً أو خلا، فلا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً، خلافاً لشيخ الإسلام الذي يرى زوال النجاسة بأي مزيل مائعاً كان أو جامداً. ٣ - تغيّرٌ لم يُزِل اسمَ الماء عنه، لكن قيّده، حيث غلبت أجزاءُ الواقع في الماء عليه حتى يقال - كذا في الكشاف - مثلاً: حِبر فيه ماء، أو خل فيه ماء، ويفهم من كلامهم في هذا القسم: أنه لو تغير بشيء طاهر لكن =

<<  <  ج: ص:  >  >>