للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذلك واجبٌ (١).

= ولها حالتان:

١ - أن يغمسها كلها في الماء القليل، أو يحصل الماء اليسير فيها كلها فإن ذلك يسلب الماء الطهورية، سواء نوى غسلها أو لا.

٢ - أن يغمس بعضها في الماء القليل ناويا غسلها من نوم الليل فإنه يسلبه الطهورية، وإن لم ينو غسلها فلا يسلب الماء الطهورية.

لكن لو نوى وسمّى وغسلها ثلاثاً قبل غمسها في الماء، فإنه إذا غمسها بعد ذلك في الماء القليل فلا يسلب الطهورية.

ومن صور الماء الطاهر أيضاً: (الصورة الرابعة) أن يُطبخ في الماء الطهور شيءٌ طاهر فغيره، فإنه يسلبه الطهورية، فإن لم يغيره كما لو سلق فيه بيض فطهور كذا في الإقناع وشرحه.

(١) أي: الغسل ثلاثاً بنية وتسمية، فإن نسي غَسْلَ يديه سقط عنه.

قال في الإقناع وشرحه: (ويسقط) غسل اليدين من قيام الليل (سهوا) قال في المبدع إذا نسي غسلهما سقط مطلقا لأنها طهارة مفردة وإن وجبت، ومقتضاه: أنه لا يستأنف ولو تذكر في الأثناء، بل ولا يغسلهما بعد، بخلاف التسمية في الوضوء؛ لأنها منه.

(تنبيه): نقل ابن تميم عن النكت أن غسل اليدين على القول بوجوبه شرط لصحة الصلاة واقتصر عليه، وكذا حكاه الزركشي عن ابن عبدوس وغيره واقتصر عليه أيضا، ولم يوجد في كلام أحد ممن تأخر عن هؤلاء ما يخالفه، وحيث كان كذلك فكيف يسقط بالنسيان قاله شيخنا عبد الرحمن البهوتي). =

<<  <  ج: ص:  >  >>