للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقلُّها: إمامٌ ومأمومٌ ولو أنثى (١).

ولا تنعقِدُ بالمميزِ في الفرضِ (٢).

وتُسنُّ الجماعةُ بالمسجدِ (٣)، وللنساءِ منفرداتٍ عن

(١) فأقل الجماعة اثنان؛ لقوله : «اثنان فما فوقهما جماعة» رواه ابن ماجه، ولو كان المأموم أنثى، وهذا نافع في حق من تفوته الصلاة في المسجد، ولا يجد من يصلي معه إلا زوجته مثلاً، أو أمه، أو أخته، فيجب أن يصلي معها؛ لانعقاد الجماعة بها، ويستثنى من انعقاد الجماعة باثنين الجمعةُ والعيدُ؛ لأنه يشترط فيهما حضور أربعين، وسيأتي إن شاء الله.

(٢) أي: لا تنعقد الجماعة بالمميز في الفرض، سواء كان إماماً أو مأموماً. أما في النفل، فتنعقد به.

(٣) فإقامة صلاة الجماعة واجبة، لكن فعلها في المسجد سُنَّة، وليس واجباً، فله فعلها في بيته، وفي كل مكان، وهذا الذي تدل عليه الأدلة فيما يظهر، ومنها قوله : «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراً» متفق عليه، وحديث يزيد بن الأسود قال: «صليت مع النبي صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؛ فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال: (لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة)». رواه الترمذي، وصححه، فلم ينكر عليهما صلاتهما في رحالهما، وإنما أنكر عليهما عدم إعادة الصلاة مع الإمام. أما ابن القيم ، فيرى وجوب فعلها في =

<<  <  ج: ص:  >  >>