للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن صلى، ثُم أُقيمتِ الجماعةُ، سُنَّ أن يعيدَ؛ والأُولى فرضُه (١).

ويتحمَّلُ الإمامُ عن المأمومِ: القراءةَ (٢)،

= صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم، أما لو كان قد ابتدأ النافلة، ثم أقيمت الصلاة، فإنها لا تبطل، بل يتمها خفيفة؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ [محمد، ٣٣]، ولا يزيد على ركعتين، ويستثنى من ذلك: ما لو خاف فوات الجماعة، فإنه يقطع النافلة، ويلحق الصلاة مع الإمام.

(١) فمن صلى في بيته أو في مكان آخر، ثم أتى المسجد لا لقصد الإعادة، وأقيمت الجماعة وهو في المسجد، سُنَّ أن يعيد الصلاة مع الجماعة الثانية مع إمام الحي أو غيره، والفرض إنما هو صلاته الأُولى فينوي الثانية أنها معادةٌ أو نفلٌ، ويستثنى من سنية الإعادة: صلاةُ المغرب، فإنه تكره إعادتها؛ لأنها وتر، والدليل على الإعادة حديث الرجلين الذيَن صليا في رحالهما، وتقدم قريباً.

(تتمة) لو أدرك مع المعادة ركعتين فهل يلزمه أن يقضي ركعتين بعد سلام الإمام؟ قال في الإقناع وشرحه: (والمسبوق في المعادة يتمها فلو أدرك من رباعية ركعتين قضى ما فاته منها) ركعتين (ولم يسلم معه نصا) لعموم قوله «وما فاتكم فأتموا» وقيل: يسلم معه قلت ولعل الخلاف في الأفضل، وإلا فهي نفل كما تقدم ولا يلزمه إيقاعه أربعا، إلا أن يقال: يلزم إتمامها أربعا مراعاة لقول من يقول: إنها فرض، وفيه بعد).

(٢) يتحمل الإمام عن المأموم ثمانية أمور، ذكر المؤلف منها ستة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>