(١) أي: ما تيُقنت طهارته وشُك في نجاسته، فإنه لا يتنجس. والشك هنا مطلق التردد، فيشمل الظن.
(٢) أي: ما لم تتحقق وتوجد وتشاهد نجاسته، كما قاله ابن عوض.
(٣) الميتة - كما في المطلع -: ما لم تلحقه ذكاة، وهو الحيوان المأكول اللحم الذي مات حَتْف أنفه لا بذكاة.
(٤) وهو ما تحت قدمها.
(٥) فلو ماتت شاة مثلاً بلا ذكاة، فإن جميع ذلك منها نجس. والظفر في حكم المنفصل، إلا أنه أُلحق في مسألتين بالمتصل: هنا، وفي عدم جواز مس المصحف بظفر محدث.
(٦) أي: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ حتى لو كان من حيوان مأكول أو طاهر في حياة. والدباغ: تطهير الجلد بالصابون أو غيره من المنظفات. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عُكيم ﵁ قال:«قُرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ في أرض جُهينة: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب - أي: جلد - ولا عصب» رواه الإمام أحمد وغيره. لكن يباح دبغ جلد الميتة الطاهرة في الحياة وهو نجس حتى بعد دبغه، ويباح استعماله في يابس لا في مائع.
(تتمة) الحيوانات في المذهب قسمان: ١ - طاهرة، وهي =