للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن حضرَها منهم، أجزأَتْهُ (١)، ولا يحسبُ هو - ولا من ليس من أهلِ البلدِ - من الأربعينَ (٢)، ولا تصحُّ إمامتُهم فيها (٣).

وشُرِط لصحةِ الجمعةِ أربعةُ شروطٍ:

أحدُها: الوقتُ، وهو من أوَّلِ وقتِ العيدِ إلى آخرِ

(١) أي: من حضرها من هؤلاء وهم المسافر والعبد والمبعض والمرأة والخنثى، أجزأته عن صلاة الظهر، بل هي في حقهم أفضل من الظهر كما في الإقناع غير المرأة، فظاهر الإقناع وشرحه أنه يباح لها الحضور وبيتها خير لها.

أما من سقطت عنه لعذر غير السفر فمن حضرها منهم وجبت عليه، وانعقدت به، وأم فيها، قال في الإقناع وشرحه: (ومن سقطت عنه) الجمعة (لعذر كمرض وخوف ومطر ونحوها) كخوف على نفسه أو ماله (غير سفر إذا حضرها) أي الجمعة، (وجبت عليه وانعقدت به وأم فيها) أي جاز أن يؤم في الجمعة لأن سقوط حضورها لمشقة السعي فإذا تحمل وحضرها انتفت المشقة ووجبت عليه، فانعقدت به كمن لا عذر له).

(٢) المراد: لا يحسب من تقدم، ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين المشترط حضورهم للجمعة. فلو لم يكن إلا خمسة وثلاثون شخصاً وخمسة نساء، لم تصح الجمعة.

(٣) أي: لا تصح إمامة المسافر ومن ذُكر بعده في الجمعة، وهم من لا تجب عليهم الجمعة لغير عذر، أما من لا تجب عليهم الجمعة لعذر غير سفر كالمريض مثلاً، فإن حضروها انعقدت بهم، وجاز أن يؤموا فيها وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>