للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالإنقاءُ بالحجرِ ونحوِهِ: أن يبقى أَثَرٌ لا يزيله إلا الماءُ (١)، ولا يُجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسحاتٍ (٢) تَعُمُّ كُلُّ مسحةٍ المحلَّ (٣).

والإنقاءُ بالماءِ: عَودُ خشونة المحلِّ كما كان (٤)، وظنُّه

= والمناديل - شروط، منها: (الشرط الأول) كونه طاهراً، فلا يجزئ بالنجس. (الشرط الثاني) كونه مباحاً، فلا يجزئ الاستجمار بالمحرَّم؛ لأنَّه رخصة، فلا تستباح بمعصية. (الشرط الثالث) كونه منقياً، أي: يُنقي المحل لمَّا يُستجمر به.

(تتمة) ومما يشترط أيضاً في المستجمَر به: (الشرط الرابع) كونه جامداً، فلا يجزئ بغيره كالطين، وأوصل صاحبُ نيل المآرب شروطَ الاستجمار إلى اثني عشر شرطا.

(١) أي: يبقى أثر بعد الاستجمار لا يستطيع إزالته إلا الماء، وهذا الباقي نجس يعفى عن يسيره إذا بقي في محله، وهذا ضابط الإنقاء بالحجر ونحوه، أي الحد الذي إذا وصله الإنسان أجزأه، وجاز له أن يصلي.

(٢) فيشترط في الاستجمار العدد، وهو ثلاث مسحات للقُبُل، وثلاث للدُّبر؛ لقول سلمان : «نهانا الرسول أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» رواه مسلم، ولو استجمر بحجر واحد له ثلاث جهات، فمسح بجميع الجهات الثلاث أجزأه، كما قال في الزاد: «ولو بحجر ذي شُعب».

(٣) وجوباً. والمراد بالمحل: المسربة والصفحتان.

(٤) فضابط الإنقاء بالماء: أن يعود المحل - بعد دلكه - خشناً كما =

<<  <  ج: ص:  >  >>