= البدعة المكفِّرة، كالرافضي، فتحرم عيادته، ومن قواعد الحنابلة أن البدعة المكفرة يكفر بها الداعي، ويفسق بها التابع المقلِّد، ولا يكفر، وأما عوام الرافضة، فليسوا كفاراً إلا من قامت عليه الحجة، وزالت عنه الشبهة، وصار داعية إلى الرفض، وكذلك تحرم عيادة الكافر مطلقاً، ذمياً كان، أو مرتداً، أو حربياً.
(١) فيسن تلقين المريض عند احتضاره؛ لقوله ﷺ:«من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله، دخل الجنة». قال ابن عوض:(ظاهره استحباب التلقين، ولو لغير مكلف)، وقال أيضا:(وأطلق المصنف كغيره التلقين، فظاهره: أنه يقول له: قل لا إله إلا الله، ولعله غير مراد، بل ينبغي قولها بحضرته وهو يسمع؛ ليتفطن فيقولها، إلا إن كان كافرا فيقول له: قل)، وأصل هذا الكلام نقله الصالحي عن العلقمي الشافعي (ت ٩٦٩ هـ) في حاشيته على الجامع الصغير قال: (ولا يقول في التلقين: قل، بل يقول بحضرته؛ ليسمع التلقين فيقولها، إلا أن يكون كافرا، فيقول له: قل، كما قال النبي ﷺ لعمه أبي طالب، وللغلام اليهودي) انتهى.
وفي الحواشي السابغات: ويظهر لي في المذهب هنا احتمالان: ١ - يحتمل جواز أن يقول الملقن عنده:(لا إله إلا الله) فقط، بدون أن يقول له: قل، ٢ - ويحتمل: أن يقال له: (قل: لا إله إلا الله). وكلا الأمرين جائز ووردت به السنة، والله أعلم، واستظهر ابن عوض في تعليقه على دليل =