للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا خرج قدَّم اليمنى (١)، وقال: «غفرانَكَ» (٢)، «الحمد لله الذي أذهب عنِّي الأذى وعافاني» (٣).

ويُكره في حال التَّخلِّي: استقبالُ الشمسِ، والقمرِ (٤)، ومهبِّ الريح (٥)، والكلامُ (٦)،

= البخاري معلقا مجزوما به، وفي الأدب المفرد عن أنس قال: كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: «بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث».

(١) أي: إذا خرج المتخلي سُن له أن يقدِّم رجله اليمنى.

(٢) وقد ورد في حديث عائشة رواه أبو داود وغيره.

(٣) وهو مروي من حديث أنس رواه ابن ماجه.

(٤) والمراد: بلا حائل. ويقولون: كُره ذلك لما فيهما من نور الله ، وفيه ما فيه، وقال التنوخي في الممتع: (وأما كونه لا يستقبل الشمس ولا القمر؛ فلأن في ذلك استتارًا، وهو مطلوب في نظر الشرع).

(٥) أي: بلا حائل أيضاً، فيُكره أن يتخلى في موضع يهب عليه فيه الريح؛ لئلا يرتد عليه شيء من بوله. أمَّا مع وجود حائل بينه وبين الريح، فلا يُكره.

(٦) فيُكره الكلام في الخلاء مطلقاً سواء كان واجبا كرد سلام أو مستحبا كإجابة مؤذن. فإن عطس، فإنه يحمد بقلبه، وكذلك يجيب الأذانَ بقلبه دون لسانه، ثم يقضيه إذا خرج ذكره في الإقناع وشرحه هنا، ويستثنى: إذا كان لتحذير نحو ضرير من هلكة فيجب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>