للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المنتهى، أما مع السفر فذكر في الإقناع في قصر الصلاة: أنه يترخص إذا سافر قاصدا مشهدا أو قبرا، مع أنه ذكر أن البناء على القبور مكروه فكيف يَقُصُرُ مَنْ قصدَ مشهدًا؟ وتابعه البهوتي في شرح المنتهى، وأصله في الإنصاف عن المغني، وعبارته في الإنصاف: (فائدة: قال في الرعاية الكبرى: لا يترخص من قصد مشهدا أو مسجدا غير المساجد الثلاثة، أو قصد قبرا غير قبر النبي . قلت: أو نبي غيره. وجزم به بهذا في الرعاية الصغرى قال في التلخيص: قاصد المشاهد وزائرها لا يترخص. انتهى، وجزم به في النظم، والصحيح من المذهب: جواز الترخص، قاله في المغني وغيره).

وقد ذكر التنوخي في الممتع شرح المقنع (١/ ٥٠٥) أن الزيارة مكروهة مع السفر وعبارته: (والسفر المكروه: كزيارة القبور والمشاهد. ملحق بسفر المعصية لأنه منهي عنه.)، وتابعه البهاء في شرح الوجيز (٢/ ٣٤٤) بنفس العبارة، ومَثَّلَ ابنُ عوض في حاشيته على الدليل (١/ ٣٨٥) للسفر المكروه: بالسفر لزيارة القبور، ومثَّل الخلوتي به للسفر المكروه في أهل الزكاة في إعطاء ابن السبيل إذا كان سفره مكروها، فقال: (كالسفر لزيارة القبور على القول به) والمراد أنه لا يعطى من الزكاة من كان سفره مكروها، وتوسط صاحبُ الغاية فقال: (قصر الصلاة الرباعية أفضل، ولا يكره إتمامٌ لمن نوى سفرا مباحا ولو عصى فيه، أو زيارة قبور ولم يعتقده قربة). (بحث)

وكل ما تقدم إنما هو في السفر لزيارة القبور، أما الذهاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>