للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأقلُّ نصابِ الإبلِ خمسٌ، وفيها شاةٌ (١). ثمَّ في كلِّ خمسٍ شاةٌ إلى خمسٍ وعشرينَ: فتجبُ بنتُ مَخَاضٍ (٢)، وهيَ ما تمَّ لها سنةٌ (٣).

وفي ستٍّ وثلاثينَ: بنتُ لبونٍ (٤)، لها سنتانِ.

= الماشية. أما الإبل والغنم، فقد ثبت نصابهما في صحيح البخاري من حديث أنس ، وأما البقر فنصابها مذكور في السنن.

(١) إجماعًا، كما أتى في حديث أنس، ولا يجزئ إخراج زكاة الخمس من الإبل من الإبل، وتقدم. ويشترط في الشاة: ١ - مايشترط في الإبل من الجودة والرداءة، ٢ - ويشترط أن لا تكون معيبة، ٣ - ويشترط أن تكون أنثى إلا في حالات معينة، ويشترط إذا أخرج من الضأن أن تبلغ ستة أشهر فأكثر، وإذا أخرج المعز فيشترط أن تبلغ سنة فأكثر.

(٢) إجماعًا أيضًا.

(٣) وهذا تعريف لبنت المخاض بغالب أحوالها. والماخض: الحامل، أي: أنه زمن تضع فيه أمها الحمل، ثم تحمل مرة أخرى، لكن لا يُشترط حصول الحمل، وإنما الضابط هو أن يتم لها سنة.

(تتمة) وإن كانت بنتُ المخاض معيبةً، أو ليست في ماله فذكر أو خنثى ولد لبون وهو ما تم له سنتان ولو نقصت قيمتُه عنها، أو حق ما تم له ثلاث سنين، أو جذع ما تم له أربع سنين، أو ثني ما تم له خمس سنين، وأولى بلا جبران.

(٤) لأن أمها وضعت غالبا فهي ذات لبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>