للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند وضوءٍ (١)، وصلاةٍ (٢)، وقراءةٍ (٣)، وانتباهٍ من نوم (٤)، وتغيُّرِ

= ذُكرت في المنتهى، والخمسة الأخيرة زادها في الإقناع من كلام الزركشي. وهذا مما يؤيد أن الدليل ليس كله مختصراً من المنتهى، بل فيه زيادات من الإقناع، وقد تقدم ذكر ذلك.

(١) (الموضع الأول) عند الوضوء، وذلك عند المضمضة، قال ابن عوض في حاشية الدليل في فصل صفة الوضوء: (ويتسوك حال المضمضة مع إدارة الماء في فيه)، والدليل على استحباب السواك عند الوضوء: قوله : «لولا أن أشق على أُمَّتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» رواه البخاري تعليقا.

(٢) (الموضع الثاني) عند الصلاة؛ للحديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفق عليه، وهو يعم الفرض والنفل، قال في المبدع: (وهو عام في الفرض والنفل حتى صلاة المتيمم، وفاقد الطهورين، وصلاة الجنازة، والظاهر: أنه لا يدخل فيه الطواف، وسجدة الشكر، والتلاوة).

(٣) (الموضع الثالث) عند قراءة القرآن؛ لتطييب الفم.

(٤) (الموضع الرابع) عند الانتباه من النوم سواء كان نوم ليل أو نهار. قال الشيخ التغلبي في نيل المآرب: (ظاهره ولو لم ينقض الوضوء؛ لتسميتهم له نوما)، أي: ولو كان ذلك النوم لا ينقض الوضوء. والدليل حديث حذيفة قال: «رأيت الرسول إذا قام من الليل يشوص - يعني: يغسل - فاه بالسواك»، متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>