للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمِّهِ (١)، فأبِيهِ (٢)، فولدِهِ، فأقرَبَ في الميراثِ.

وتجبُ على مَنْ تبرَّعَ بمُؤنةِ شخصٍ شهرَ رمضانَ (٣)، لا على مَنِ استأجَرَ أجيرًا بطعامِهِ (٤).

(١) أي: فإن فضل شيء بعد من تقدم، أخرج عن أمه؛ لما ورد في الحديث: (أمك ثم أمك ثم أمك) متفق عليه.

(٢) لحديث: (أنت ومالك لأبيك) أخرجه ابن ماجه.

(٣) فمن تبرع بمؤنة - أي: نفقة - شخص شهر رمضان وجب عليه أن يُخرِج فطرته؛ لحديث: (أدوا الفطرة عمن تمونون)، أما من يتبرع بإفطار أناس جميع شهر رمضان فلا تجب عليه فطرتهم؛ لأنه لم يتبرع بمؤنتهم، وإنما تبرع بإفطارهم، والظاهر أن النفقة تشمل ثلاثة أمور: ١ - الطعام، ٢ - المسكن، ٣ - الكسوة، فإذا أطعمه فقط، أو أسكنه في بيت له فقط، أو كساه فقط فلا تلزمه فطرته حتى يجمع له هذه الثلاثة في شهر رمضان.

(٤) المراد بقوله (بطعامه)، أي: الأجرة، أو الراتب، ومن أمثلة الأجير: السائق، والخادمة، فلا يجب على كفيلهما أن يخرج الفطرة عنهما؛ لأن لهما راتبًا، هكذا يذكر البعض، وعندي في المسألة تردد؛ لأن الخادمة تأكل من طعام البيت، وتسكن في البيت، فإن كانت صاحبة البيت تشتري لها اللباس، تمت لها أركان النفقة، ودخلت تحت من يتبرع صاحب البيت بنفقته جميع شهر رمضان.

ومحل الإشكال في وجوب الفطرة عنها، لا إن تبرع بإخراج =

<<  <  ج: ص:  >  >>