للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تلِفَ النِّصابُ أو نَقَصَ، وقعَ نفلًا (١).

= الأربعين. قال في الإقناع: (وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله أجزأ إذ المعجل في حكم الموجود. انتهى)، أما المعجَّل عن سنتين، فهو في حكم المفقود، فيحول الحول إذَن على أقل من نصاب.

(١) أي: فإن تلف النصاب المعجل زكاته أو نقص قبل الحول وقع المعجل نفلا ثم لا يخلو الحال: ١ - إما أن يكون المعجل بيد الساعي فللمخرج الرجوع عليه، ٢ - وأما إن كانت بيد الفقير فلا رجوع لِلْمُعَجِّلِ عليه سواءً كان هو الدافع أو غيره؛ لأنها صارت صدقة نافلة مقبوضة وهي تلزم بالقبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>