للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودواعيهِ (١)، والمباشرةُ دونَ الفرجِ (٢)، والاستمناءُ (٣).

وفي جميعِ المحظوراتِ الفديةُ، إلا قتلَ القملِ، وعقدَ النِّكاحِ (٤).

وفي البيضِ، والجرادِ: قيمتُهُ مكانَهُ (٥).

وفي الشَّعرةِ، أو الظُّفرِ: إطعامُ مسكينٍ (٦)، وفي الاثنينِ: إطعامُ اثنينِ وفيما زاد فدية (٧).

= لمفهومه اعتبار: وهو أنه لا يفسد النسك بالوطء إذا كان بحائل أنزل أو لا؟.

(١) قال اللبدي: (من نحو قبلة أو لمس لشهوة أو تكرار نظر)، وهذا يذكرونه مع المباشرة كما في الإقناع والغاية.

(٢) فهي من المحظورات. قال الجوهري - كما في المطلع -: (مباشرة المرأة: ملامستها)، والمراد: مباشرة الرجل المرأةَ فيما دون الفرج لشهوة، ولا يفسد بها الحج، ولا العمرة.

(٣) فهو من المحظورات أيضًا، ويذكرونه في الفدية.

(٤) عقد النكاح ليس فيه فدية، ولا يترتب عليه شيء أصلًا؛ لأنه عقد فاسد.

(٥) أي: مكان الإتلاف.

(٦) لكل مسكين مد من البر، أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة.

(٧) أي: وفيما زاد على الشعرتين، أو على الظفرين، فتجب فيه الفدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>