للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمَن تركَ ركنًا (١): لم يتمَّ حجُّهُ إلا بِهِ.

ومَن تركَ واجبًا: فعليهِ دمٌ (٢)، وحجُّهُ صحيحٌ (٣)، ومَن تركَ

= لاشريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)، وتشرع بالعربية لقادر عليها وإلا فبلغته، ويسن أن يذكر نسكه فيها، مثل أن يقول: (لبيك عمرة … لبيك اللهم لبيك .. )، ويسن الإكثار منها، وتتأكد عند تغير حاله كالصعود والنزول، ويسن الجهر بها في غير مساجد الحل وأمصاره في غير طواف القدوم والسعي بعده، ولا يسن تكرارها في حالة واحدة، ويستمر فيها إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة، فيقطع التلبية؛ لأنه شرع في التحلل، وسيشرع في ذِكر آخر، وهو التكبير مع كل حصاة، وهذا في حق غير المتمتع والمعتمر، وهما يقطعان التلبية إذا شرعا في الطواف.

(١) أو نيته كطواف وسعي، ويستثنى: الوقوف بعرفة فلا يشترط له نية، بل متى حصل الحاج فيها في وقتها المعتبر كفى وأجزأه.

(٢) سواء ترك الواجب سهوًا، أو عمدًا، أو جهلًا، أو لعذر، كما قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى، فإن عدم الدم، صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

(تنبيه) تسقط فدية فعل المحظور الذي ليس فيه إتلاف كاللبس والطيب وتغطية الرأس إن فعله المحرم سهوا أو جهلا أو إكراها، بخلاف ترك الواجب فلا يسقط مطلقا. (فرق فقهي)

(٣) وقد تقدم أنه لو طاف حاجٌّ يوم النحر طوافَ الإفاضة، وسعى سعي الحج، ثم ذهب إلى بيته، فإن حجه صحيح، لكن عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>