والأفضلُ: الإبلُ، فالبقرُ، فالغنمُ (١). ولا تجزئُ مِنْ غيرِ
= فلو ذهب إلى السوق، واشترى شاة، لم تتعين تلك الأضحية، إلا إن قال: هذه أضحية، أو: هذه لله، أو أي لفظ من ألفاظ النذر. ويتعلق بالتعيين أحكام كثيرة، منها:
١ - أنه لا يزول ملكه عما عينه، فلو كان عنده شاة، وقال: هي أضحية، فلا تزال في ملكه، ويجوز له نقل الملك في تلك البهيمة بإبدالٍ وغيره، ويجوز أن يبيعها ويشتري خيرًا منها، لا مثلَها.
٢ - وأن الأضحية المعينة لو ولدت، فإن ولدها يذبَح معها، سواء عينها حاملًا أو حدث الحمل بعد ذلك.
٣ - وأنها لو تعيبت بعد التعيين، وكان العيب الذي لحِقَها بفعل مالكها، فيلزمه أن يأتي ببدل، وإن كان بغير فعله، ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كأن يكون نذر أن يضحي فاشترى شاة وعينها عن نذره ثم ماتت ولو بغير فعله لزمه شاة أخرى.
٤ - إن مات مالكها بعد التعيين لم يجز بيعها في دَيْنِه، ولو لم يكن له وفاء إلا منها؛ لتعلق حق الله بها.
٥ - أنه يجوز جز صوفها، أو وبرها لمصلحتها، ويجوز الانتفاع بها، أو التصدق به فلا يجوز بيعه بخلاف العقيقة.
(١) هذا الترتيب إذا أخرجت البهيمة كاملة. فإخراج بعير كامل أفضل من بقرة، وإخراج بقرة كاملة أفضل من شاة، والأفضل من كل جنس أسمن فأغلى ثمنا، وذكر وأنثى سواء، والجذع =