= الواضح في أصول الفقه، وفي الحقيقة كلامه رائع متقن متين، وحاصله: أن العقد: ارتباط بين اثنين في معاملةٍ ما، فالارتباط في البيع بين البائع والمشتري في المبيع والثمن، وفي القرض بين المقرض والمقترض في القرض، وفي الضمان بين الضامن والمضمون له في الدين الذي على المضمون، وفي الشركة بين الشريكين في مال الشركة، ونحو ذلك.
قال ابن عقيل الحنبلي ﵀ في كتاب الواضح في أصول الفقه: (فصل في العَقْدِ: هو في أصلِ اللغة عبارةٌ عن: ارتباطِ طرفينِ أحدهما بالآخرِ، ومنه: عَقْدُ ما بين طَرَفَي الحَبْلِ، أو عَقْدُ ما بين حَبْلَيْنِ.
وهو في الفقهِ: عبارةٌ عن ارتباطِ عَهْدَيْنِ وعِدَتَيْنِ فيما وقعَ العهد به بين متعاهدَيْنِ أو متعاقدَيْنِ- وهما المتلافظانِ - بما قَصداه من صِلَهٍ ما بين شخصينِ بنكاحٍ، أو بَيْعٍ، أو شَركَةٍ، أو إجارةٍ. فالإِيجاب: قولُ الباذلِ، والقَبول: قول القابل، والقَبُولُ عِنوانُ الرضى، واللزومُ حكمُ ما تأكَدَ منها، والجوازُ حَكم ما تُرِكَ منها.
فصل: واللزومُ: وصفٌ للعقد، وهو عِبارة عن وقوعِه على وجه لا يُمكن لواحدٍ منهما الخروجُ عنه، ولا فَسْخُه، وذلك كعقدِ النَكاحِ، والبيعِ المُطْلَقِ بعد التَفَرقِ، والإِجارةِ، والخُلْعِ.
فصل: والجوازُ: وَصفٌ في العَقْدِ، وهو أن يقعَ على وجهٍ لكل واحد منهما الخروجُ عن حكمِه؛ كالشَرِكةِ والمضَارَبةِ، =