للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السَّادسُ: معرفةُ الثَّمنِ والمُثْمَنِ (١) إِمَّا بالوصفِ (٢) أو المشاهدةِ (٣)

= منه، ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه أو لقادر على أخذه من غاصبه، وله الفسخ إن عجز.

(١) (الشرط السادس): معرفة البائع والمشتري الثمن والمثمن حال العقد، ويكون ذلك بطريقتين:

(٢) (الطريقة الأولى): بالوصف: والبيع بالوصف مخصوص بما يجوز السلم فيه، وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع مما يمكن ضبط صفاته.

(٣) (الطريقة الثانية): بالمشاهدة: فيما يحتاج لمشاهدة جميعه، أو بعضه إذا كان يدل على بقيته، ولا يشترط فيه معرفة العدد، وهو الموضع الوحيد الذي لا يشترط فيه معرفة العدد.

(تتمة) وكذا يعرف المبيع باللمس والشم والذوق فيما يعرف بهذه الأمور؛ لحصول العلم بحقيقة المبيع.

(تنبيه) البيع بثمن المثل: المذهب كما يقرره الأصحاب هنا يشترط العلم بالثمن عند العقد، وإلا فلا يصح ولو بثمن المثل، خلافا لشيخ الإسلام الذي يجوز البيع بثمن المثل كما في الاختيارات وهو قياس المذهب في الإجارة حيث صححوها فيما له أجرة مثل، ولعل قول الشيخ إنما يتأتى فيما له ثمن مثل، أما ما ليس له ثمن مثل فلا يصح بيعه بدون العلم بثمنه عند العقد، وقد جوز الحنابلةُ البيعَ بثمن المثل في كتاب الغصب في مسألة تقع بصورة معينة وهي ما يأخذه =

<<  <  ج: ص:  >  >>