للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشتري ما يزيدُ به الثمنَ، كَتَصْرِيةِ اللبنِ في الضَّرْعِ، وتَحْميرِ الوجِهِ، وتَسْويدِ الشَّعْرِ (١)، فيحرم (٢).

ويثبتُ للمشتري الخيارُ، حتى ولو حصلَ التدليسُ من البائعِ بلا قَصدٍ (٣).

= به الثمن. والتدليس محرم، لكن العقد صحيح، وللمشتري الخيار- ولو حصل التدليس بلا قصد من العاقد - بين الفسخ والإمضاء مجاناً، كما في خيار الغبن.

والأصل في تحريمه، وثبوت الخيار فيه، وصحة البيع حديث أبي هريرة مرفوعا «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر» متفق عليه، وإثبات الخيار دليل صحة العقد.

(١) تقدم أن التدليس أن يفعل البائع في السلعة فعلا يزيد بها الثمن، بأن يُظهر السلعة على غير ما هي عليه في الواقع، أو يظهر السلعة بأفضل مما هي عليه في الواقع. كتصرية اللبن في الضرع بأن يجمع اللبن في ضرع البهيمة؛ لكي يظن المشتري إذا رآها أن هذه عادتها، وكذلك تحمير وجه الجارية؛ لكي تظهر أنها صغيرة، وتسويد الشعر من الرقيق؛ لكي يظهر أنه ليس كبيرًا.

(٢) أي: يحرم فعل ذلك، ويصح العقد، لقول النبي كما في حديث أبي هريرة: " لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها؛ فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر" متفق عليه.

(٣) أي: يثبت للمشتري الخيار، إن لم يعلم بالتدليس ولو حصل =

<<  <  ج: ص:  >  >>