للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خُيِّرَ بين رَدِّ المبيعِ بنمائِهِ المتَّصِلِ (١)، وعليه أُجرةُ الرَّدِّ (٢)، ويَرجعُ بالثمنِ كاملًا (٣)، وبين إمساكِهِ، ويأخُذُ الأَرْشَ (٤).

= لا خيار لهما فيهما، لأن رضاه به رضا بما يحدث منه في الأولى، أو لأنه من جنس ما رضي به في الثانية، قلت: وينبغي أن يقيد هذا في الإجارة بأنه لا خيار له إلا زاد العيب أو بان كثيرا وتعذر معهما الانتفاع بالمأجور تماما أو كثيرا، فيبقى الخيار للمستأجر، والله أعلم.

(١) لتعذر رده بدون النماء المتصل، أما المنفصل - كثمرة شجرة - فإنه لا يرده، ويكون للمشتري.

(٢) أي: على المشتري إذا اختار الرد أجرة الرد لقول النبي : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه الخمسة.

(٣) أي: يرجع المشتري على البائع بالثمن كاملا إن قبضه البائعُ، حتى لو وهب البائعُ الثمنَ للمشتري.

(٤) أي: يخير بين رد المبيع ويرجع بالثمن كاملا، وبين إمساكه ويأخذ الأرش. اتفق العلماء في ثبوت خيار العيب، قال في الشرح "لا نعلم فيه خلافا"، واختلفوا في الإمساك مع الأرش، و لم يقل به إلا الحنابلة وهو من المفردات. وإنما قالوا بالأرش مع الإمساك؛ لأن المشتري لم يتسلم كل المبيع بما دفعه من الثمن، وإنما تسلم بعض المبيع بكل الثمن؛ فحينئذ يثبت له الأرش، وتقدم الخلاف فيه.

في الحواشي السابغات: (الأرش: قسط ما بين قيمة المبيع صحيحاً ومعيباً من ثمنه، والثمن هو ما تعاقد عليه المتبايعان، =

<<  <  ج: ص:  >  >>