للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعضِ الدينِ (١)، أو بعضِ العينِ المُدَّعَاةِ (٢)؛ فهوَ هبةٌ (٣)، يصحُّ بلفظِهَا، لا بلفظِ الصُّلحِ (٤).

= فيصالحه على ثمان مئة متر مربع مثلاً تكون للمدعي ومائتا متر للمدعى عليه.

(١) أي: ثم يصالح المدعي المدعى عليه على بعض الدين، فيضع المدعي المقَرُّ له عن المقِّرِّ بعضَ الدين، فلا يطالبه إلا ببعض الدين الذي أقر له به كخمسين ألف ريال بدل المائة ألف كما تقدم.

(٢) أي: أو يصالح المدعي المدعى عليه على بعض العين، فيهب المدعي المقرُّ له للمقِرِّ بعضَ العين، فلا يطالبه إلا بمائتي متر من الأرض التي أقر بها كما تقدم.

(٣) أي: يكون ذلك هبة؛ يصح لفظها؛ لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه، أو هبته.

(٤) (الشرط الثاني) من شروط هذا النوع من الصلح على الإقرار: أن لا يكون بلفظ الصلح، بل بلفظ الهبة، مثل أن يقول: وهبتك بعضَ الدين، أو بعضَ العين؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يصالح نفسه، أي: بما هو حق له.

(تتمة) (الشرط الثالث) أن يكون الصلح بلا شرط من المُقَرِّ له، فلا يصح أن يقول له: أبرأتك أو وهبتك بشرط أن تعطيني الباقي؛ لأنها هبة معلقة على شرط مستقبل فلم تصح كالبيع. كما يشترط: ألا يكون بشرط من المقِر المدعى عليه بأن يقول للمدعِي: لا أقر لك بحقك إلا إذا أعفيتني منه قدر الثلث؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>