للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَنْ علمَ بكذبِ نفسِهِ فالصُّلحُ باطلٌ في حقِّه (١)، وما أخذَ

= ذلك مسائل: ١ - الرد بالعيب، ومثال ذلك: أن يدعي بكر على عمرو سفينة، فينكر عمرو أن السفينة لبكر، أو يسكت، ثم يصالحه على أن يعطيه مائة ألف ريال مثلاً، فإذا وجد عمرو بعد ذلك عيباً في السفينة لم يكن له أن يرده بهذا العيب؛ لأن الصلح في حقه إبراء لا بيع، بينما لو وجد بكرٌ المالَ الذي أخذه معيباً فله رده؛ لأن الصلح في حقه بيع، ٢ - الشفعة إن كان شقصا مشفوعا، ومثال ذلك: أن يدعي زيدٌ على بكر بيتا، فينكر بكر أن البيت لزيد، أو يسكت، ثم يصالحه على أن يعطيه نصف أرض بينه وبين أخيه مثلاً، فلشريك المدعى عليه أن ينتزع الأرض من المدعي بالشفعة؛ لأنه بيع لكونه أخذه عوضا عما ادعاه كما لو أنه اشترى هذا النصف، إلا إذا صالحه ببعض العين المدعاة، كمن ادعى نصف دار بيد الآخر فأنكره وصالحه على ربعها، فالمدعي منكر ليس له أن يأخذ بشفعة ولا يستحق لعيب شيئا; لأنه يعتقد أنه أخذ بعض عين ماله مسترجعا له ممن هو عنده قاله في المنتهى وشرحه.

(١) يشترط لصحة الصلح على الإنكار: أن يعتقد كلٌّ من المدعي والمدعى عليه صدقَ نفسه، وإن كان كاذبا فالصلح في حقه حرام وباطل أما المدعي فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة، وأما المدعى عليه فلأنه مبني على جحده حقَّ المدعي ليأكل ما ينقصه بالباطل، والمراد بالبطلان هنا: عند الله ﷿، لكنه صحيح في الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>