للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: أن يكونَ مُعيَّنًا معلومًا (١) ولا يُعتبرُ قبضُه بالمجلس (٢) ولا القَبُول (٣).

الثالثُ: أن يَشترطا للعامل جزءًا معلومًا من الربح (٤).

فإنْ فُقِدَ شَرطٌ فهي فاسدة (٥)، ويكون للعامل أجرةُ مثلِه (٦)،

= الذهب والفضة، فلا تصح بالعروض ولا بالفلوس، وتصح بالأوراق النقدية كما تقدم في شركة العنان.

(١) (الشرط الثاني): أن يكون رأس المال معينًا معلوما قدره وصفته، فلا يصح إن كان مبهما، كأن يقول: ضارب بأحد هذين المالين، ولا في الذمة كما تقدم في شركة العنان.

(٢) أي: لا يعتبر لصحة المضاربة أن يقبض العامل المال في المجلس، بل يصح إن كان المال بيد ربه.

(٣) أي: لا يشترط لصحة المضاربة أن يقبل العامل، بل لو باشر العمل - بعد قول صاحب المال: اعمل بهذا المال - اعتبر ذلك قبولا كالوكالة.

(٤) (الشرط الثالث): أن يشترطا للعامل جزءًا مشاعا معلوما كنصف وثلث، وسواء كان هذا الجزء للعامل والباقي لرب المال أو العكس.

(٥) أي إن فقد شرط من الشروط الثلاثة المتقدمة فسدت المضاربة، ويترتب عليه أمران:

(٦) الأمر الأول: يكون للعامل أجرة المثل مقابل عمله سواء ربحت المضاربة أو خسرت، وتصرفه في الشركة الفاسدة صحيح؛ لأنه مأذون له.

<<  <  ج: ص:  >  >>