للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإمرارُ اليد على الجَسَدِ (١)، وإعادةُ غسلِ رجليه بمكان آخَرَ (٢).

ومَن نوى غُسلاً مسنوناً (٣)،

= مثلاً، ثم بعد ساعة أراد أن يغسل الباقي، فإن ذلك صحيح، لكنه يجدد النية، فينوي إتمام غسله، ولا يجب عليه أن يسمي مرة أخرى على ما ذهب إليه البهوتي في حاشية المنتهى والفرق بين تجديد النية والتسمية: أن النية شرط فيعتبر استمرار حكمها إلى آخر العبادة بخلاف التسمية، وتابعه الخلوتي والنجدي والرحيباني والشطي، وخالف في الغاية فذكر اتجاها بتجديد التسمية أيضا، وخولف. (مخالفة وفرق فقهي)

(١) فهو من السنن؛ لأن به يتيقن وصول الماء إلى جميع بدنه.

(٢) أي: غير المكان الذي اغتسل فيه. فيسن أن يغسل رجليه أولاً في الوضوء، ثم يعيد غسلهما بعد ذلك. ولو توضأ ولم يغسل رجليه، وأخَّر غسلهما إلى آخر الاغتسال أجزأه ذلك، نص عليه صاحب الإقناع.

(٣) ذكر الماتن هنا صيغ النية في الاغتسال، وما الذي إذا نواه ارتفع حدثه.

(الصيغة الأولى) إذا اجتمع غسلان أحدهما مسنون كغسل الجمعة والآخر واجب كغسل الجنابة، ونوى المسنونَ أجزأه عن الواجب وارتفعَ به الحدث الأكبر بشرط أن يكون ناسياً لحدثه، كما قيده الشارح تبعاً للشيخ منصور في الكشاف تبعا للوجيز، وذلك كتجديد الوضوء، فلا يرتفع به الحدث الأصغر إلا إن كان ناسياً لحدثه، وفيه نظر؛ بل الأقيس أنه يصح غسله =

<<  <  ج: ص:  >  >>