للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى المُستَأجِرِ المَحْمِلُ (١) والمَظلَّةُ (٢) وتفريغُ البَالوعَةِ (٣) والكَنيفِ (٤) وكنسُ الدارِ مِنْ الزِّبلِ ونحوهِ إنْ حصلَ بفعْلهِ (٥).

= يلحقه الضرر بتركه، ويحرم على المؤجر أن يهمل كل ما يمكن المستأجر من الانتفاع. ولا يُجبر المؤجر على التجديد والتحسين والتزويق، فلو أراد المستأجر مثلًا ديكورا أو أراد أن يغير لون السكن لم يُجبر المؤجر على ذلك. قال في الإقناع وشرحه: (ولا يجبر) المؤجر (على تجديد) وتحسين وتزويق؛ لأن الانتفاع ممكن بدونه)

(١) أي: يجب على المستأجر الْمَحْمِل، قال في المطلع: (وهو مركب يركب عليه على البعير)، وقال في القاموس: (كمجلس: شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان)، واقتصر عليه البهوتي في شرح المنتهى.

(٢) بكسر الميم وفتحها الكبير من الأخبية كما في القاموس، ولعله ما يتقي به الإنسان من الشمس إذا ركب على الدابة والله أعلم.

(٣) وهي: مكان يجتمع فيه البول والغائط في البيوت سابقًا، فإن تسلم البالوعة والكنيف فارغة فلابد أن يسلمها فارغة، ويجب على المؤجر أن يسلمها فارغة.

(٤) وهو: الموضع المعد للتخلي من الدار كما في المُطلع.

(٥) أي: يجب على المستأجر تنظيف الدار من القاذورات ونحوها إن حصل ذلك بفعله وكان قد تسلمها نظيفة، وإن كان ذلك حاصلًا قبل أن يأتي فلا يجب عليه أن يسلمها نظيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>